| الدورة الرابعة عشرة / القرار الخامس | الموضوع | م | 1992 | / | 2 | / | 9 | الموافق | هـ | 1412 | / | 8 | / | 5 |
| تاريخ النشر | | النص الكامل |
|
|
|
|
|
أنه لا يجوز في المضاربة أن يحدد المضارب لرب المال مقداراً معيناً من المال، لأن هذا يتنافى مع حقيقة المضاربة، ولأنه يجعلها قرضاً بفائدة، ولأن الربح قد لا يزيد على ما جعل لرب المال فيستأثر به كله، وقد تخسر المضاربة، أو يكون الربح أقل مما جعل لرب المال، فيغرم المضارب. والفرق الجوهري، الذي يفصل بين المضاربة والقرض بفائدة - الذي تمارسه البنوك الربوية - هو أن المال في يد المضارب أمانة، لا يضمنه إلاّ إذا تعدى أو قصر، والربح يقسم بنسبة شائعة، متفق عليها، بين المضارب ورب المال. وقد أجمع الأئمة الأعلام: على أن من شروط صحة المضاربة، أن يكون الربح مشاعاً بين رب المال والمضارب، دون تحديد قدر معين لأحد منهما، والله أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وسلم تسليماً كثيراً، والحمد لله رب العالمين. |
التوقيع
* الشيخ عبدالعزيز بن ياز
د. أحمد على
د. بكر عبدالله أبو زيد
الشيخ مصطفى الزرقا
د. صالح فوزان بن فوزان
د. الشيخ يوسف القرضاوي
د. الحبيب الخوجة
د. أحمد فهمي أبو سنة
الشيخ أبو الحسن علي الندوي
د.وهبة الزحيلي
د. الصديق الأمين الضرير
د. الشيخ على محي الدين القرة داغي
الشيخ دز علي سالوس
Add this page to your favorite Social Bookmarking websites