مقاصد الشريعة : تعريفها
والالفاظ المتقاربة
كتبه : الأستاذ زهرالدين عبدالرحمن
اتعريف المقاصد لغة واصطلاحا
أ
ولاً : تعريف المقاصد لغة
المقاصد أصلها من الفعل الثلاثي (ق ص د) , يقصد قصدا , والمقصِد من قصد , قصدته وقصدا مقصدا هو مصدر ميمي و اسم المكان منه [1] وهو على ورن (مَفعِل ) وهذا الوزن يستعمل حقيقة في الزمان والمكان والمصدر , فيكون لفظ (المقصِد) إما في المصدر وهو القصد , أو في المكان المقصود فيه أو في زمان القصد[2] أو في الغاية المقصودة مثل (مقصدي من فعل كذا مساعدته) [3] . وجمعه مقاصد , وقد جمّع بعض الفقهاء كلمة (قصد) على قصود , وهو على خلاف القياس عند النحاة كما صرح به الفيومي [4]. والصواب هو أن جمع (القصد) موقوف على السماع وأما (المقصِد) فيجمع على (مقاصد). [5] ومن أجل فهم المعنى المراد من (المقاصد) لا بد لنا من أن نبين معانى كلمة القَصْدكما وردت استعمالاته بها في لغة العرب , ومنها :
الأول : القصد : العدل و الوسط بين الطرفين , جاء في القرآن الكريم ((واقصد في مشيك)) [سورة لقمان : 19] وكذلك في ((ومنهم مقتصد)) [سورة فاطر : 23] وفي الحديث ((القصد القصد تبلغوا)) [6] أي عليكم بالتوسط في الأمور في القول والفعل . والقصْدُ في الشيء : خلاف الإفراط [7] .
الثاني : الإعتماد والَأمّ وطلب الشيء وإتيانه , كما جاء في الحديث ((فقصدت لعثمان حتى خرج إلى الصلاة )) [8] , يعني طلبته بعينه وإليه , وقصدك أي تجاهك [9] و نحا نحوه . وقد ورد في كلام الفقهاء على هذا المعنى مثل " المقاصد تغير أحكام التصرفات " و "المقاصد معتبرة في التصرفات" ويعنون به ما تغيّاه المكلف بباطنه , وسار تجاهه ونحا نحوه بحيث مثّل إرادته الباطنة .[10]
الثالث : استقامة الطريق , قال الله تعالى ((وعلى الله قصد السبيل)) [سورة النحل : 9] أي : على الله الطريق المستقيم والدعاء إليه بالحجج والبراهين الواضحة. والقصد من الطريق : المستقيم الذب لا اعوجاج فيه [11]
الرابع : القرب , كما جاء في الأية ((لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا)) [التوبة : 42] أي : هينة السير ويتوسل طه عبدالرحمن في تحرّي معنى "القصد" بطريق التعريف بالضد فيقابل معاني المقصد بأضدادها واحدا واحدا , وهي كما يلي : [12]
1) يستعمل لفظ (قصد) ضد الفعل (لغا - يلغو ), لما كان اللغو هو الخلو عن الفائدة , فإن المقصد هو حصول الفائدة أو عقد الدلالة , فيكون بمعنى المقصود وهو المضمون الدلالي للكلام.
2) يستعمل في معنى ضد فعل (سها - يسهو) , لما كان السهو هو فقد التوجه أو الوقوع في النسيان فإذن , المقصد هو حصول التوجه والخروج من النسيان , فيكون بمعنى هو المضمون الشعوري أو الإرادي .
3) يستعمل في معنى ضد فعل ( لها - يلهو ) وهو الخلو عن الغرض الصحيح , فالمقصد هو حصول الغرض الصحيح وقيام الباعث المشروع , واختص بهذا المعنى باسم (الحكمة) , فيكون المقصد بهذا المعنى هو المضمون القيمي.
وقال بعد ذلك "وعلى الجملة , فإن الفعل (القصد) قد يكون بمعنى "حصّل فائدة" أو بمعنى "حصّل نية " أو بمعنى " حصل غرضا". [13]
ولعل من أقرب المعاني اللغوية للمعنى الإصطلاحي للمقاصد هو طلب الشيء وإتيانه ونحا نحوه من التعاريف الأربعة و هو ما ضد فعل (لها - يلهو ) يحمل معنى حصول الغرض الصحيح من تعاريف طه عبدالرحمن[14].
ثانياً : تعريف المقاصد اصطلاحا
اتضح لي من جلّ تقريرات المعاصرين - في أبحاثهم المتعددة - أنهم على اتفاق على أن العلماء السابقين لم يحدّدوا تعريفا مضبوطا جامعا مانعا للمقاصد – مقاصد الشريعة - رغم استعمالها في مؤلفاتهم بكثرة . وقد أكّد عبدالرحمن الكيلاني هذه الخلاصة حيث صرح أن استعمالات الفقهاء والأصوليين القدامى تظهر بوضوح في جوانب مختلفة ومن أهمها: قاعدة كلية معروفة " الأمور بمقاصدها " حيث يراد بالمقاصد هنا : ما يتغياه المكلف ويضمره في نيته ويسير نحوه في عمله [15] , وهذا يتفق مع أحد معانيها اللغوية التي أسلفت سابقا , ولكن هذه الاستعمالات بأجمعها لم تحدد تعريفا اصطلاحيا لها إلا أنها تعطي صورة مبدئية أوّلية تصلح محورا أساسيا للمقاصد, وبه بدأت المحاولات في وضع تعريف للمقاصد. وأما لو سئل عن سبب غياب التعريف المعيّن للمقاصد عبر القرون السابقة , فلعلّ السبب الذي دفع إليه هو وضوح معانيها عند علمائها ومن حولهم من أهل العلم [16]. وعلّق أحمد الريسوني حين تكلم عن سبب احجام الشاطبي عن وضع تعريف اصطلاحي للمقاصد - رغم اعتراف الجميع بعظم شأن كتابه في علم المقاصد - بقوله " ولعله اعتبر الأمر واضحا ويزداد وضوحا بما لا مزيد عليه بقراءة كتابه المخصص للمقاصد من "الموافقات"ولعل ما زهده في تعريف المقاصد كونه كتب كتابه للعلماء , بل للراسخين في علوم الشريعة .." [17]
وعلى كل , وقد حاول كثير من الباحثين اختيار أحسن تعريف للمقاصد اصطلاحيا , وقد عرضوا تعبيرات الفقهاء السابقين والتعاريف المطروحة من المعاصرين وناقشوها من أجل هذا الإختيار والبحث عن الأفضل. ولا يقتصر الغرض الملموس على حسن الاختيار فحسب بل اتجهوا إلى تمييز كلمة "مقاصد" عن الألفاظ المتقاربة و تحديد ما يدخل من معانيها وما يخرج منها اجتنابا للإلتباسات على القارئين وطلاب العلم المبتدئين والمتوسطين.
وفيما يلي بعض إشارات العلماء القدامى - فيما يتعلق بالمقاصد- التي أثرت على تعريفات المعاصرين : 1) يقول أبو حامد الغزالي [18] : " أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة ودفع مضرة , ولسنا نعني به ذلك , فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق , وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم , لكن نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشارع , ومقصود الشارع من الخلق خمسة وهو : أن يحفظ عليهم دينهم , ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم ...وكل ما يفوّت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة " [19]2) والعز بن عبدالسلام [20] عندما عبر عن سبب تأليف قواعد الأحكام في مصالح الأنام يشير إلى جزء من معنى المقاصد , حيث قال " فصل في بيان مقاصد هذا الكتاب : الغرض بوضع هذا الكتاب بيان مصالح الطاعات والمعاملات وسائر التصرفات لسعي العباد في تحصيلها , وبيان مفاسد المخالفات ليسعى العباد في درئها ...والشريعة كلها مصالح : إما تدرأ مفاسد وتجلب مصالح , فإذا سمعت الله يقول (( يا أيها الذين آمنوا )) فتأمل وصيته بعد ندائه فلا تجد إلا خيرا يحثك عليه أو شراً يزجرك عنه أو جمعاً بين الحث والزجر" [21] قد حاول الباحث حسام إبراهيم حسين في رسالته للحصول على درجة الماجستير بوضع تعريف خاص للمقاصد عند الشيخ – بعد تتبع نصوص الشيخ على ما أعتقد– ووصل إلى تعريف وهو "جلب المصالح وأسبابها للخلق , ودرء المفاسد وأسبابها عنهم في الدارين أو الجمع بين الأمرين " [22]3) وعرفها سيف الدين الآمدي [23] بأنها " المقصود من شرع الحكم إما جلب مصلحة , أو دفع مضرة أو مجموع الأمرين بالنسبة إلى العبد .... وإذا عرف أن المقصود من شرع الحكم إنما هو تحصيل المصلحة أو دفع المضرة , فذلك إما أن يكون في الدنيا أو في الآخرة " [24]4) وعرفها ابن تيمية [25] بأنها " الغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته سبحانه , وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة التي تدل على حكمته البالغة " [26] . وقد استقرأ يوسف أحمد البدوي في رسالته لنيل درجة الدكتوراة نصوص الشيخ وجمع تعبيراته المتعلقة بالمقاصد - من مختلف مؤلفاته - وانتهى إلى تعريف بصياغته ومضمون كلام الشيخ وهو : "الحِكم التي أرادها الله من أوامره ونواهيه لتحقيق عبوديته وإصلاح العباد في المعاش والمعاد.[27] 5) ويقول الشاطبي [28] : "إذن ثبت أن الشارع قد قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية والدنيوية ... الشارع قاصد بها أن تكون مصالح على الإطلاق , فلا بد أن يكون وضعها على ذلك الوجه أبديا وكليا وعاما في جميع أنواع التكليف والمكلفين وجميع الأحوال " [29]وإذا تأملنا النقول السالفة الذكر يمكننا أن نقرّر من خلالها أمرين هامّين كالآتي : 1- لقد اتجه العلماء السابقون اتجاها متقاربا , وذلك , في تحديد قصد الشارع من تشريع الحكم مما يدلّ على اتحادهم في فهم المعنى المراد بالمقاصد , إذ ركّزوا على نقطة رعاية مصالح الناس ودرء المفاسد عنهم في الدارين باعتباره المحور الأساسي للمقاصد الشرعية , وقد يطلق على هذين الأمرين "بالغايات المحمودة" بدون التصريح والتفصيل .2- كما اتجه السابقون إلى إثبات أن للأحكام الشرعية حِكماً وغاياتٍ سواء أكان بإمكان الناس ادراكها أم لا. وقد أكّد يوسف بن عبدالله القرضاوي [30] اتفاق أئمة المسلمين في هذه المسألة حيث قال : " إن أحكام الشرع معلّلة ومفهومة ومربوطة بمصالح الخلق , وهذا متفق عليه بين المسلمين كافة , إلا فئة قليلة من أهل الظاهر ومن سلك سبيلهم " [31] وأيّد أستاذنا فتحي الدريني [32] هذه الخلاصة بقوله " وجمهور الأصوليين على أن الأحكام معللة بمصالح العباد , أي مغياة بغايات معينة ومفسرة بها ومحمولة عليها" [33]
وفيما يلي تعريفات لبعض المعاصرين للمقاصد بغية الوصول إلى ما هو أفضل :-1) عرفها محمد الطاهر بن عاشور[34] بأنها: "المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة " [35] وعبّر عنها في مكان آخر بقوله " هي الأعمال والتصرفات المقصودة لذاتها , والتي تسعى النفوس إلى تحصيلها , بمساع شتى أو تحمل على السعي امتثالا" [36]2) وعرفها علال الفاسي بقوله : "المراد بالمقاصد الشرعية بأنها الغاية منها , والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها " [37]3) وعرفها محمّد الزحيلي بأنها : " الغايات والأهداف والنتائج والمعاني التي أتت بها الشريعة , وأثبتتها في الأحكام , وسعت إلى تحقيقها وإيجادها والوصول إليها في كل زمان ومكان " [38]4) وعرفها أستاذنا محمّد فتحي الدريني بقوله : "وهي القسم الذي يكمن وراء الصيغ والنصوص , ويستخدمها التشريع كليات وجزئيات " [39] وقال أيضا : " المصلحة هي مقصود الشرع والمصلحة هي غاية الحكم , فإذا كان الحكم في ذاته يمثل العدل في التشريع ..نرى العدل هو المصلحة الواقعية الحقيقية المعتبرة , فردية كانت أم عامة " [40]5) وقال أستاذنا محمّد عُقلة : " إن أهداف التشريع الإسلامي (مقاصده) هي الأمور والمعاني السامية , والحكم الخيرة , والقيم والمثل العليا التي ابتغى الشارع تحقيقها والوصول إليها من النصوص التي وردت عنه أو الأحكام التي شرعها لعباده" [41]6) وعرفها يوسف القرضاوي بقوله : " إن مقاصد الشريعة إنما هي جلب المصالح للناس ودرء المضار والمفاسد عنهم " [42]8) وقال أحمد الريسوني : "مقاصد الشريعة هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد " [43] 9) وقال نور الدين الخادمي " هي المعاني الملحوظة في الأحكام الشرعية , والمترتبة عليها , سواء أكانت تلك المعاني حكما جزئية أم مصالح كلية أم سمات إجمالية , وهي تتجمع ضمن هدف واحد هو تقرير عبودية الله ومصلحة الإنسان في الدارين " [44] وبعد سرد التعريفات المتعددة للمقاصد, وأنني إزاءها لا أعرض لمناقشتها حيث إنها أمور متقاربة وليس فيها إختلاف جوهري يستحق الذكر , ولكن الأمر الذي لا يغفل عنه فيها أنها مجتمعة على محور أساس للمقاصد و مضمونها وهو لا يخرج عن الدائرة التي قرّرها السابقون . وغير ذلك , وقد لاحظت منها ثمرات جهود المعاصرين من ناحية ترتيب الكلمات واختيار الأفضل والأسهل ليكون جامعا ومانعا متبادرا إلى الفهم.
وبخلاصة القول , أخلص إلى القول بأن التعريف الأوفق لمقاصد الشريعة هو ما عبّر عنه علال الفاسي والريسوني لما فيه من وضوح العبارة , غير أنني أحب أن أضيف بعض الشيء كالآتي : 1. أختر كلمة "الأسرار" بدل "الحِكم" وذلك لأن استعمالها أكثر تداولاً , فضلا عن أن مرادها أوضح , ومن المعروف , كل ما هو غير مألوف يثير الغموض في الذهن. ومن المستحسن اجتنابها. 2. وأكتفي بذكر مصالح الناس لشمولها من جلب المصالح ودفع المضار في الدارين. وأما التعريف المختار عندي فهو : " الغايات والحِكم التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامه مراعاة لمصالح الناس " وأن التعريف يشتمل على تعريف المقاصد العامة والخاصة والجزئية معاً [45] , والله أعلم
وأما مدار دراستي فستكون حول مقاصد الشارع من إنزال الشريعة , وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام [46] :-
1) مقاصد الشريعة العامة : وهي التي تراعيها الشريعة وتعمل على تحقيقها في كل أبوابها التشريعية . وقال الريسوني "وهذا القسم هو الذي يعنيه غالبا المتحدثون عن "مقاصد الشريعة" , وهي أعلى أنواع المقاصد الشرعية من حيث التجريد والإيجاز . [47]
2) مقاصد الشريعة الخاصة : وهي الحِكم التي تختص بباب معين من أبواب التشريع , وعلى سبيل المثال :- مقاصد الشريعة في التصرفات المالية , وأحكام العائلة والتبرعات والعقوبات وغيرها. [48]
3
) مقاصد الشريعة الجزئية : وهو ما يقصده الشارع من كل حكم شرعي من إيجاب أو تحريم وندب وغيرها , كإيجاب الصلاة وتحريم الزنا وإباحة الطلاق ومقصودها وضع حد للضرر المستمر . قال جمال الدين عطية في هذا النوع : " وهو ما عبر بها الفقهاء بالحكمة , والتي استبدلوا بها مصطلح العلة في إجراء القياس باعتبارها أكثر انضباطا " [49]
ومرادي من التعريف المختار السابق هو أن ذلك التعريف قد استوعب هذه الأقسام الثلاثة بدون اهمال شيء منها , ولكن سيكون ارتكاز بحثي على قسمين الثاني والثالث منها , وذلك نظراً لقلّة الأبحاث من حولها وغنية المواد في القسم الأول بالدراسة. المطلب الثاني : المقاصد والمصطلحات المشابهة.
هناك مصطلحات ذات صلة بمصطلح مقاصد , وسأعمل في هذا المطلب على بيان معناها وإظهار مدى اتفاقها واختلافها مع مصطلح المقاصد وهي :
أولاً : الحكمة
الحكمة في اللغة : العلم بحقائق الأشياء على ما هي عليه في الوجود والعمل بمقتضاها , وتأتي أيضا بمعنى : الإتقان والإحكام , ومن هنا سمي العالم حكيما , لأنه صاحب حكمة متقن للأمور [50]. وجاءت كلمة "الحكمة" في القرآن بمعنى النبوة والسنة أو سنة رسول الله [51] . وأقرب التعريفات اللغوية إلى معناها الاصطلاحي قولهم : إنها ما تعلقت به عاقبة حميدة وهي بخلاف السفه [52].
وقد ورد تعريف الحكمة إصطلاحيا عند الأصوليين والفقهاء على عدة اتجاهات , منها :- 1. " الحكمة هي ما يترتب على التشريع من جلب مصلحة أو تكميلها " [53] 2. " الحكمة هي غاية الحكم المطلوبة بشرعه كحفظ النفس والأموال ..." [54] 3. " الحكمة عبارة عن جميع الأحكام , فإنها تدل على شرعية ما فيه من جلب مصلحة أو دفع مفسدة " [55] 4. " الحكمة هي المعنى الذي تتعلق به المصلحة " [56] 5. " الحكمة هي المقصود من شرع الحكم " [57]
وقد تتبع هذه العبارات العلماء المعاصرون فحصّروا استعمالاتها لدى الأصوليين والفقهاء على مرادين [58] :-
الأول : هو أن الحكمة هي المعنى المقصود من شرع الحكم , وذلك هو المصلحة التي قصد الشارع بتشريع الحكم جلبها أو تكميلها , أو المفسدة التي قصد الشارع بتشريع الحكم درءها أو تقليلها .
الثاني : المعنى المناسب لتشريع الحكم , أي المقتضى لتشريعه , أو الأمر الذي لأجله جعل الوصف الظاهر علة وذلك كالمشقة بالنسبة للسفر , فإنها مناسبة لجعل السفر علة لتشريع القصر.
وعلى هذا , قال أكثر الباحثين أن المتأمل لاستعمالات الحكمة والمقصد معا , لا يكاد يجد فرقاً بينهما , ولكني أرى من الممكن أن أنوه إلى فرق بسيط بينهما وهو : -
إن كلمة الحكمة أدق وأنسب لإضافتها إلى الله سبحانه وتعالى مقارنة بكلمة المقاصد, وذلك عند ذكر ما يتغياه من أفعاله . قد نجد أن هناك من لا يرى الصواب في إطلاق لفظ "المقاصد" في ما تتصل إلى إظهار ما وراء خلق الخلق وإنزال الرسل وما شابههما أو بعبارة أخرى عند إضافته لله جل وعلا , وقالوا أن كلمة "مقاصد" لا تليق أن تُقال لله عز وجل , وانما الكلمة المناسبة هي "حكمة". ولعل حجة القائل هي : أن المقاصد : أي أن الشارع قد قصد تلك المصالح وأراد تحصيلها بالنسبة للمكلف من خلال خلق الخلق وإنزال الرسل وعند القيام بالأحكام الشرعية , فخلق الله الخلق ويقصد من خلالها أن يكونوا عبادا لله وخلفاءه في الأرض -بالنسبة للناس-, وأما إنزال الرسل ليكونوا مبشرين ومنذيرين للناس من أجل إصلاحهم ومصلحتهم في الدارين , وأما القيام بالفرائض وغيرها فيؤدي إلى تحقيق مصالح عبادة الله وجلب مرضاته والفوز بجناته وإراحة نفس المكلف , وهذه كلها أرادها الله بأفعاله وتشريعه الأحكام فهي مقصودة ومرادة , غير أن هذه المصالح تعود إلى المكلف وتؤول إليه وليس تعود إلى الله [59] وهكذا يقال . ثانياً : العلة العلة - بالكسر- لغة : لها معنيان الاول يأتي بمعنى المرض الشاغل والثاني تأتي بمعنى السبب , كما جاء في حديث عائشة : "فكان عبدالرحمن يضرب لرجلي بعلة الراحلة " أي بسببها , يظهر أنه يضرب جنب البعير برجله وإنما يضرب رجلي [60] . لعل المعنى اللغوي الأقرب لمعناه الإصطلاحي هو معنى السبب , كما سيظهر في تعريفات العلة عند الأصوليين .
وقد كثرت استعمالات العلة في مدلولات مختلفة , وكثر الجدال والأخذ والرد بشأنها , غير أنني سأركز على اطلاقات الأصوليين للفظة "العلة" بصورة موجزة فقط , وهي كما يلي :
1. "هي الوصف المؤثر في الأحكام بجعل الشارع لا لذاته" [61] 2. قال أبو الحسين البصري المعتزلي [62] "أما العلة في اصطلاح الفقهاء : فهي ما أثرت حكما شرعيا , وإنما يكون الحكم شرعيا إذا كان مستفادا من الشرع " [63] 3. "الباعث على التشريع أو الباعثة للشارع على شرع الحكم " , لذا قال الآمدي " العلة في الأصل بمعنى الباعث أي مشتملة على حكمة صالحة أن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم" [64] 4. وعرفها الشاطبي بــأنها " الحكم والمصالح التي تعلقت بها الأوامر أو الإباحة , أو المفاسد التي تعلقت بها النواهي " [65]
وقد استقصى مصطفى شلبي إطلاقات الأصوليين للعلة فخلص إلى أنها تطلق على ثلاثة استعمالات [66] :
الأول : هو ما يترتب على الفعل من نفع أو ضرر , مثل ما يترتب على الزنا من اختلاط الأنساب ...
الثاني : ما يترتب على تشريع الحكم عنده من مصلحة , أو دفع مفسدة , كالذي يترتب على إباحة البيع من تحصيل النفع السابق ..
الثالث : وهو الوصف الظاهر المنضبط , الذي يترتب على تشريع الحكم عنده مصلحة للعباد , كنفس الزنا والقتل. ويبدو لي منها أن المعنى الأول والثاني يرجعان إلى معنى واحد وهو جلب المصلحة ودفع المضرة ونستطيع أيضا إطلاقها على الحِكم أو المقاصد. وذلك طبقاً بما قاله مصطفى الزرقاء [67] "وقد تطلق العلة على معنى الحكمة التشريعية في الحكم المشروع , أي على المصالح والمفاسد التي تتعلق بها الأوامر والنواهي الشرعية فتكون بمعنى الغاية" [68]
وأشار مصطفى شلبي إلى وجه التمييز بين هذه الالفاظ بقوله : " فإن يصح تسمية هذه الأمور الثلاثة بالعلة ...ولكن أهل الإصطلاح فيما بعد خصوا الأوصاف باسم العلة , وإن قالوا إنها علة مجازا لأنها ضابطة للعلة الحقيقية , وسموا ما يترتب على الفعل من نفع أو ضرر حكمة مع اعترافهم بأنها العلة على الحقيقة ؛ وسموا ما يترتب على التشريع من منفعة أو دفع مضرة بالمصلحة , أو مقصد الشارع من التشريع , وبعضهم أطلق بلفظة الحكمة " [69]
وأما وجه التوفيق بين لفظتي المقصد والعلة فيظهر في المعنى الأول والثاني من خلاصة شلبي , إذ قد استعملت لفظة "العلة" لتدل على المصلحة أو المفسدة نفسهما - كما فعل الشاطبي حيث فسّر العلة بالمصلحة والمفسدة المقصودة من الحكم - ظاهرة كانت أو غير ظاهرة , منضبطة أو غير منضبطة . وعليه , أرى أن البحث في العلل الحقيقية يعني البحث في مقاصد الأحكام نفسها في بعض الاستعمالات وعلى سبيل المثال :-
في مسألة التسعير الجبري لأثمان المبيعات , من المعروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين طلبه الصحابة ليسعّر الأثمان رفضه [70] وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن التسعير غير جائز . وبه قد تحرّى الفقهاء علة المنع فبان لهم أن النصوص واضحة الدلالة على أن التسعير يؤدي إلى مظلمة في المال , حتى نرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسويه بمظلمة الدم وهو القتل بغير الحق , فكلاهما ظلم والظلم محرم , فالتسعير الجبري محرم لعلة الظلم [71]. إلا أنني أرى أن هذه العلة هي ذاتها مقصد الشارع من الحكم وحكمته وهو درء الظلم عن الناس , بدليل أن كبار التابعين كسعيد بن المسيب [72] ويحي بن سعيد الأنصاري [73] قد أفتوا بجواز التسعير على اعتبار تغير الظروف والحالات , فرأوا أنه إن استقر على المنع في حالة الغلاء فإن ذلك سيقود إلى الظلم الذي لأجله شرع التحريم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم , وهذا يقتضي القول بالجواز حرصاً على درء المفاسد والظلم المتوقع . وهذا الذي أحب أن أبرهن عليه , من أن مصطلحات العلة والمقصد والحكمة هنا تشير إلى معنى واحد.
وأما إطلاق العلة كما في القسم الثالث ( هو الوصف الظاهر المنضبط ), رغم اختلاف المراد منهما , إلا أنني أرى أن وجه الإتصال والعلاقة بينهما مازال قائما , وذلك من حيث كون العلة متضمنة لمقصد شرعي , ومفضية إلى ذلك المقصد عند ترتب الحكم عليها , فباتت بذلك الوسيلة لإقامة المقصد الشرعي بعد تنفيذ الحكم وامتثاله [74]. وعلى كل , أودّ أن أشير هنا إلى فرق بين اللفظتين , ومن خلاله ستجد إشارة ضِمنيّة إلى ما يترتب عليه من أثر . قد ظهر الفرق بين العلة - بمعنى الوصف الظاهر المنضبط- والمقصد , وذلك إذا نظرنا إلى وظيفة كلتا اللفظتين , وجدنا أن لهما وظيفة خاصة تخص كل واحدة منهما. كما علمنا أن العلة هي الوصف الظاهر المنضبط [75] ومثالها المعروف هو الإسكار لتحريم الخمر , وهنا , وجدنا العلة " الإسكار" تتعدي إلى غيرها ويحمل معها حكم التحريم إلى معتدٍ إليه , لذا نجد الشارع قد حرّم شرب كل مسكر بها - إما عن طريق القياس وإما باندراجها تحت عموم الدلالة - فهنا لحظت أن المقصد من تحريم شرب المسكر هو حفظ عقل الإنسان وهو ما يسمى بالحكمة من التشريع ومقاصده , وليس من الصواب أن يقول أحد إن علة تحريم الخمر هي حفظ العقل لأنه ليس من الأوصاف أولاً وكونه غير منضبط ثانياً , ويختلف إنسان عن آخر في اعتبار مزيلات العقل و مُفسداته . [76] وكذلك في مسألة السفر , فقصر الصلاة الرباعية للمسافر مقصده التخفيف ودفع المشقة , وهذا المقصد - أو الحكمة - أمر تقديري غير منضبط لا يمكن بناء الحكم عليه وجوداً وعدماً , فاعتبر الشارع السفر مناطاً للحكم , وهو أمر ظاهر منضبط , في جعله مناطاً للحكم تخفيف حكمته لأن الشأن في السفر أنه توجد فيه بعض المشقات. [77] ثالثاً : المصلحة
المصلحة : لغة : وهي مشتقة من صلح - يصلح – صلحا و مصلحة على وزن مفعلة , ضد الفساد[78] والمفسد. والمصلحة أثر من آثار الاستصلاح [79]. و هي كالمنفعة وزنا ومعنى فهي مصدر بمعنى الصلاح [80]. فهذه المعنى واضح كاستحصال الفوائد والنفع بوزن خاص. وهي خلاف الشر والفساد[81].
وهناك عدة تعريفات للمصلحة في الاصطلاح وهي :-1. عرفها الفخرالرازي بأنها " المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ الضرورات الخمس [82] ". والمنفعة هي اللذة أو ما كان وسيلة إليها ودفع الألم أو ما كان وسيلة إليه, وتعبير أخر هي :اللذة تحصيلا أو إبقاء. فالمراد بالتحصيل : جلب اللذة مباشرة. والمراد بإبقاء هي الحفاظ عليها بدفع المضرة وأسبابها [83].2. وعرّفها الغزالي : المحافظة على مقصود الشارع من الخلق خمسة وهو أن تحفظ عليهم دينهم ونفوسهم وعقلهم ونسلهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة [84] وهي عبارة عن جلب منفعة أو دفع مضرة. 3. و يقول نجم الدين الطوفي [85] : "هي السبب المؤدي إلى مقصود الشارع بدفع المفاسد عن الخلق [86] "
والمصلحة التي عرفها الغزالي و الرازي يشترط فيها شرط في بناء الأحكام عليها, وهي أن تكون المصلحة مقصودة للشارع. أما المصلحة التي قصدها الخلق فهي غير معتبرة في بناء الأحكام لأنها مبنية على الأهواء و الشهوات فمثلا : وأد البنات في الجاهلية كان مصلحة في نظر الناس الموجودين في زمان الوأد. والمجتمع أقر هذا الفعل لمصلحة هي دفع الفقر أو العار أو الخوف من وقوعه [87]. و هذا مردود عند الله بقوله تعالى (( وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا )) [الإسراء : 31]
وفي آية أخرى (( وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. يَتَوَارَى مِنْ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ )) [النحل : 59]
وخلاصة القول إن اطلاقات الأصوليين للمصلحة تنحصر في ثلاثة اطلاقات على النحو الآتي :- 1. على السبب المؤدي إلى مقصود الشارع , كما قال به الغزالي . 2. وعلى نفس المقصود للشارع , وبه قال جمهور الأصوليين كالآمدي . 3. وعلى اللذات والأفراح , وقال به العزّ ابن عبدالسلام [88] .
وعلى هذا فإن معنى المصلحة المتعارف عليه عند الأصوليين هو المعبّر عنه بالحكمة أو المقصود المترتب على الأحكام كحفظ النفس المترتب على مشروعية القصاص [89]. والمصلحة هي المقاصد نفسها أو بعبارة أخرى هي ما أراده الشارع من تشريع الحكم , فليس المقصد والمصلحة حلقتين مستقلتين عن بعضهما , بل هما حلقتان تتكرران فيما بينهما , ويعزز كل منهما الآخر , بشكل تكون فيه المصلحة المضمون الملموس للمقصد بقدر ما يكون المقصد الشكل الكلي أو بتعبير آخر العام . وتعين المصلحة المقصد وتخصصه [90]. ومن هنا , تبين أن المصلحة هي جزء لا يتجزأ من مقاصد الشارع , ولا فرق بينهما إلا على وجه العموم والخصوص.
[2] عمر , عمر بن صالح عمر , مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبدالسلام , عمان-الأردن , دار النفائس , ط 1 , 2003 م , ص 84
[3] جماعة من كبار اللغويين , المعجم العربي الأساسي , بدون مكان النشر (ربما تونس كما في مقدمة المدير العام ) , لاروس , بدون الطبعة , 1999 م , ص 989
[4] المصباح المنير , مرجع سابق , ص 504- 505 . حيث قال " المصدر المؤكد لا يثنى ولا يجمع لإنه جنس والجنس يدل بلفظه على ما دل عليه الجمع من الكثرة , فلا فائدة في الجمع ..وقال الجرجاني لا يجمع المبهم إلا إذا أريد الفرق بين النوع والجنس ...لم يقولوا في قتل قتول ولا يجمع الوعد لأنه مصدر فدل كلامهم على أن جمع المصدر موقوف على السماع .
[20] هو عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم السلمي الشافعي الأشعري , المقلب بسلطان العلماء , الفقيه , العالم في الأصول والعربية والتفسير , ولد بدمشق سنة 577 هـ وتوفي بالقاهرة سنة 660 هــ , من مصنفاته قواعد الأحكام , شجرة المعارف , شرح منتهى السول والأمل لابن الحاجب وغيرها. ( معجم المؤلفين 2/162 ؛ شذرات الذهب , 5/301-302 )
[21] العز , عبدالعزيز عبدالسلام , قواعد الأحكام في مصالح الأنام , تصحيح عبداللطيف عبدالرحمن , بيروت-لبنان , دار الكتب العلمية , ط 1 , 1999 م , ج 1 , ص 11
[22] حسام , حسام إبراهيم حسين , 2002 م , مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبدالسلام , أطروحة ماجستير , كلية الدراسات العليا , الجامعة الأردنية , الأردن , ص 5
[23] هو علي بن أبي علي بن محمد الآمدي , الأصولي , الفقيه , الشافعى , المتكلم , توفي سنة 631 هــ , ( شذرات الذهب 5/144 ؛ وفيات الأعيان 2/455)
[24] الآمدي , علي بن أبي على , الإحكام في أصول الأحكام , مع الهامش من إبراهيم العجوز , بيروت-لبنان , دار الكتب العلمية , ط 1 , 1985 م , ج 3 , ص 237-238
[25] وهو أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية الحراني , الملقب بشيخ الإسلام , الإمام العالم الحافظ المجتهد المحدث الفقيه و المفسر , توفي سنة 728 هــ في السجن , سجن ثلاث مرات في قضايا مختلفة , حنبلي المذهب وسلفي العقيدة , أتهم بالتجسيم واالتشبيه , بلغت مصنفاته مجلدات ضخمة ومن أهمها مجموع الفتاوى في 35 مجلدا , والفتاوى الكبرى في 5 مجلدات , و درء تعارض العقل والنقل في 10 مجلدات , ومنهاج السنة في نقض كلام الشيعة والقدرية في 9 مجلدات , والصارم المسلول على شاتم الرسول في 3 مجلدات وغيرها. ( البداية والنهاية لابن كثير 7/128 ( ط دار المنار) ؛ الدرر الكامنة لابن الحجر ؛ ابن تيمية لأبي زهرة و مختصر طبقات الحنابلة , إبن شطي ص 61 وما بعدها)
[26] ابن تيمية , أحمد بن عبدالحليم , مجموع الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية , جمع عبدالرحمن بن محمد العاصمي النجدي وابنه , ط 1 , 1398 هـ , ج 3 , ص 19
[27] مقاصد الشريعة عند ابن تيمية للبدوي , مرجع سابق , ص 54.
[28] وهو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي , الإمام , الحافظ , المجتهد , الأصولي , الفقيه , المفسر , اللغوي , من مؤلفاته "الموافقات" في علم الأصول و "الإعتصام" في إنكار البدع و"المجالس" في شرح كتاب البيوع من صحيح البخاري و" شرح الخلاصة "في علم النحو وغيرها . توفي في الأصح في السنة 790 هـ (أنظر نيل الإبتهاج بتطريز الديباج , ص 46 )
[29] الشاطبي , إبراهيم بن موسى بن محمد , الموافقات, بيروت-لبنان , دارالكتب العلمية , بدون الطبعة , 2001 م , ج 2 , ص 28-29
[31] القرضاوي , يوسف بن عبدالله , مدخل لمعرفة الإسلام , القاهرة –مصر , مكتبة وهبة , ط 1 , 1996 م , ص113-114
[33] المناهج الأصولية في الإجتهاد بالرأي , مرجع سابق , ص 51
[35] ابن عاشور, محمد الطاهر عاشور , مقاصد الشريعة الإسلامية , تونس , الشركة التونيسية , 1978 م , ص 51 ؛ ابن عاشور , مقاصد الشريعة الإسلامية , تحقيق و دراسة محمد الطاهر الميساوي , عمان-الأردن , دار النفائس , ط 2 , 2001 م , ص 251
[37] علال الفاسي , مقاصد الشريعة ومكارمها , د.م , مكتبة الواحدة العربية والدار البيضاء , د.ط , د.ت , ص 3
[39] الدريني , محمد فتحي, خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم , بيروت-لبنان , مؤسسة الرسالة , ط 2 , 1987 م , ص 194
[41] الإبراهيم , محمد عقلة , الإسلام مقاصده وخصائصه , عمان-الأردن , مكتبة الرسالة الحديثة , ط 1 , 1984 م , ص 99
[44] الخادمي , نورالدين بن مختار, الإجتهاد المقاصدي حجيته ضوابطه مجالاته , كتاب الأمة , قطر , وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية , العدد 65 , ص 25
[46] نظرية المقاصد للريسوني , مرجع سابق , ص 19-20 ؛ مقاصد الشريعة لابن عاشور , مرجع سابق , ص 249 , 411 ؛ عمر بن صالح , مقاصد الشريعة عند الإمام العز , عمان –الأردن , دار النفائس , ط 1 , 2003 م , ص 87
[48] من أول مؤلفات العلماء في هذا نوع من المقاصد كتابان عن الصلاة والحج وأسراره عند الحكيم الترمذي , وكذلك كتاب إحياء علوم الدين للغزالي فإن كتابه مفعم ببيان حكمة التشريع , سواء في أبواب العبادات والعادات والمعاملات. (أنظر الريسوني , ص 32-34 ؛ جمال الدين عطية , ص 131)
[49] نحو تفعيل مقاصد الشريعة , مرجع سابق , ص 137
[50] لسان العرب , مرجع سابق , 3 /271 ط . دار إحياء التراث ؛ مجموعة العلماء , الموسوعة الفقهية , وزارة الأوقاف , الكويت , ط 2 , 1990 م , ج 18, ص 67 ؛ محمد رواس قلعة جي وصديقه , معجم لغة الفقهاء , دار النفائس , بيروت-لبنان , ط 2 , 1988 م , ص 184
[51] جامع البيان للطبري , مرجع سابق , 1/436 ؛ الشافعي , محمد بن إدريس , الرسالة , تحقيق أحمد شاكر , بيروت-لبنان , المكتبة العلمية , د.ط , د.ت , ص 32
[52] اللامشي , مخطوط : 37 , نقلا عن السعدي , عبدالحكيم عبدالرحمن , مباحث العلة في القياس عند الأصوليين , بيروت-لبنان , دار البشائر , ط 1 , 1986م , ص 104
[53] البناني , عبدالرحمن بن جاد الله , حاشية البناني على شرح المحلى على جمع الجوامع , مصر , مصطفى الباب الحلبي, ط 1 , 1349 هــ , ج 2 , ص 236
[54] الطوفي , نجم الدين أبو ربيع بن عبد القوي , شرح مختصر الروضة , تحقيق د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي , بيروت-لبنان , مؤسسة الرسالة , ط 1 , 1990م , ج 3 , ص 386
[55] العز بن عبدالسلام , الإمام في بيان أدلة الأحكام , تحقيق رضوان غريبة , بيروت-لبنان , دار البشائر الإسلامية , ط 1 , 1987 م , ص 136
[56] الشيرازي , أبو اسحاق إبراهيم بن علي , التبصرة في أصول الفقه , تحقيق محمد حسن هيتو , دمشق-سوريا , دار الفكر , 1980 م , ج 1 , ص 453
[57] الإحكام للأمدي , مرجع سابق , 3/224
[58] شلبي , محمد مصطفى , تعليل الأحكام , بيروت-لبنان , دار النهضة العربية , ط 2 , 1981 م , ص 136 ؛ عبدالعزيز الربيعة , السبب عند الأصوليين , الرياض-السعودية , جامعة الإمام , ط 1 , 1980 م , 22/2 ؛ الموسوعة الفقهية الكويتية , 18/67 ؛ ؛ أبو زهرة , محمد أبو زهرة , أصول الفقه , دار الفكر العربي , ص 229؛ مقاصد عند ابن تيمية للبدوي , مرجع سابق , ص 56
[60] لسن العرب , مرجع سابق , 9 /367 ؛ المصباح المنير , مرجع سابق , ص 426 ط. دار الكتب العلمية
[61] الغزالي , أبو حامد محمد بن محمد , شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل , تحقيق د.حمد الكبيسي , بغداد-العراق , مطبعة الإرشاد , 1971 م , ص 20- 21 ؛ المستصفى للغزالي , مرجع سابق , 2/158-159
[62] وهو محمد بن علي بن الطيب المعتزلي , أحد أئمة المعتزلة , كان قوي الحجة والعارضة في المجادلة والدفاع عن آراء المعتزلة , من أهم مصنفاته المعتمد , توفي سنة 436 هــ ( وفيات الأعيان 3/401 ؛ فرق وطبقات المعتزلة , ص 125 )
[63] البصري , أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب , المعتمد في أصول الفقه , دمشق-سورية , المعهد العلمي الفرنسي , 1965 م , ج 2 , ص 704
[64] الإحكام للآمدي , مرجع سابق , 3/ 180
[65] الموافقات , مرجع سابق , 1/265
[66] تعليل الأحكام , مرجع سابق , ص 13
[68] الزرقاء , مصطفى أحمد , المدخل الفقهي العام , دمشق-سورية , دار القلم , ط 1 , 1998م , ج 1 , ص 392
[70] قال الرسول " بل الله يخفض ويرفع , وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم أو مال " [ رواه أبو داؤد ] أنظر : سنن أبي داود , مع تعليق الألباني الرياض- السعودية , بيت الأفكار الدولية , د.ط , د.ت , ص 385 وصححه الألباني ؛ البيهقي في السنن الكبرى , 6/29
[72] هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي القرشي , سيد التابعين وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة , جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع , وكان أحفظ الناس لأحكام عمر الخطاب رضي الله عنه , توفي سنة 94 هــ ( الأعلام , 3/102)
[73]هو يحي بن سعيد بن قيس الأنصاري , من أكابر أهل الحديث , ولي القضاء بالمدينة في زمن بني أمية , ولاه يوسف الثقفي , توفي سنة 143 هـ ( الأعلام , 8/147)
[74] قواعد المقاصد عند الشاطبي , مرجع سابق , ص 51
[75] "الوصف" هو المعنى القائم بالغير , الظاهر معناه الواضح الذي لا خفاء فيه أو الذي يدل على معناه بصيغته , وأما "المنضبط" هو الذي لا يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان . ( أنظر إرشاد الفحول من تحقيق محمد حسن محمد , 2/158 ؛ د.مصطفى قطب سانو , معجم مصطلحات أصول الفقه , دمشق-سورية , دار الفكر , ط 1 , 2000م , ص 172 , 452 )
[78] لسان العرب , مرجع سابق , 7 /384 ؛ الفيروزأبادي , القاموس المحيط, بيروت-لبنان , مؤسسة الرسالة , ط 6 , 1998 , ص 229
[79] محمد سلام مدكور, مناهج الإجتهاد في الاسلام, جامعة الكويت-الكويت , ط 1, 1973 م ص 280
[80] البوطي , محمد سعيد رمضان , ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية , بيروت-لبنان , مؤسسة الرسالة , ط 6 , 2000 م , ص 27 ؛ البغا , مصطفى ديب , أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي, دمشق-سورية , دار القلم , ط 3 , 1999 م , ص 28
[81] المصباح المنير, مرجع سابق , ص 543
[82] وهي الدين والنفس و الغقل و النسل أو المروءة والمال ( انظر التفاصيل عن مراتب ضروريات الخمس في كتاب"الموافقات" للشاطبي و من المعاصرين في كتاب "نحو نفعيل مقاصد الشريعة " لجمال الدين عطية )
[83] المحصول, مرجع سابق , 2 / 218
[84] المستصفى , مرجع سابق , 1/ 287
[85] هو سليمان بن عبدالقوي الطوفي , الفقيه الأصولي الأشعري الحنبلي وقال الطوفي عن نفسه "أشعري حنبليي ظاهري رافضي , وقال ابن حجر : كانت قوته في الحفظ أكثر منها في الفهم , وهو في أصل عقيدته التي نشأ عليها معدود من أهل السنة والجماعة , ولكنه لم يلتزم كافة مبادئها , وقال ابن رجب : إنه كان شيعيا منحرفا عن السنة , قد أجرى د.عبدالله بن المحسن تحقيقاً عنه فخلص إلى أنه قد اتهم بالتشيع والحق أنه ليس شيعيا بل سنيا عالما قوي الحفظ والفهم , ولد سنة 656 هــ و توفي سنة 716 هــ (شذرات الذهب , 6/39 ؛ ذيل طبقات الحنابلة , 2/366 و 377, الدرر الكامنة لابن حجر , 2/154 , شرح مختصر الروضة للطوفي بتحقيق د.عبدالله عبدالمحسن التركي , مؤسسة الرسالة , ط 2 , 1998 م , ص 33-38)
[88] حين قسم المصلحة إلى حقيقة وهي اللذات والأفراح , ومجازية وهي : الأسباب المؤدية إلى اللذات والأفراح ( أنظر قواعد الأحكام , 1/12)
[89] زين العابدين العبد نور , 1973 , رأي الأصوليين في المصلحة المرسلة من حيث الحجية , أطروحة دكتوراة , كلية الشريعة والقانون , جامعة الأزهر , مصر , 1973 م , ص 26
[90] محمد جمال باروت , الإجتهاد بين النص والواقع , مع د.أحمد الريسوني , بيروت-لبنان , دار الفكر , ط 2 , 2002 م, ص112
Add this page to your favorite Social Bookmarking websites